ابن أبي شيبة الكوفي

53

المصنف

( 10 ) نا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد ابن المسيب قال : لا بأس بالقبطية بالقبطيتين . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال : لا بأس بالحلة بالحلتين . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : كل شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يعطى واحدا باثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر يدا بيد . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسأ . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال : لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس عن الصنابحي الأحمسي قال : أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة مسنة فقال : " ما هذه الناقة " ؟ فقال : يا رسول الله ! إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل ، قال : " فنعم إذن " . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان بالحيوان نسيئة . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البراد عن علي قال : لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة ؟ بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا - يعني الخصب - فكره ذلك .

--> ( 49 / 10 ) القبطية : نوع من الثياب المصرية رقيقة بيضاء سميت كذلك نسبة للقبط لأنهم كانوا هم صناعها . ( 49 / 16 ) وسؤال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لان مثل هذه الناقة لا يعطيها أهلها في مال الزكاة . ارتجعتها : قايضتها